باب النهي عن لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء

عن عمران بن حصين، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رجلاً في يده حلقة من صفر، فقال: "ما هذا"؟! قال: من الواهنة. فقال: "انزعها، فإنها لا تزيدك إلّا وهنا، فإنك لو متّ وهي عليك ما أفلحت أبدا".

رواه أحمد وابن ماجه والطبراني.

وعن عقبة بن عامر الجهني، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبل إليه رهط، فبايع تسعة، وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله، بايعت تسعة وتركت هذا! قال: "إن عليه تميمة". فأدخل يده فقطعها، فبايعه، وقال: "من علّق تميمة فقد أشرك".

رواه أحمد والطبراني.

وعن عقبة بن عامر الجهني، رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من تعلّق تميمية فلا أتمّ الله عليه، ومن تعلّق ودعة، فلا ودع الله له".

راه أحمد والطبراني.

وعن أبي الخير مرثد بن عبدالله اليزني، قال: سمعت عقبة بن عامر، يقول في التمائم: "إنها أينما وضعت من الإنسان، فإن موضعها شرك".

رواه عبدالله بن وهب في جامعه.

وعن زيد بن وهب قال: انطلق حذيفة إلى رجل من النخع، يعوده، وانطلقت معه، فدخل عليه ودخلت معه، فلمس عضده، فرأى فيه خيطا، فأخذه فقطعه، ثم قال: لو متّ وهذا في عضدك، ما صلّيت عليك.

رواه ابن أبي شيبة.

وعن عزرة بن عبدالرحمن الخزاعي، قال: دخل حذيفة على مريض، فرأى في عضده سيرا، فقطعه، أو انتزعه، ثم قال: ﴿وَمَا یُؤۡمِنُ أَكۡثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشۡرِكُونَ﴾ [يوسف ١٠٦]

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره.

وحذيفة هو ابن اليمان، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.