باب النهي عن الحلف بغير الله

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدرك عمر بن الخطاب، وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. 

رواه البخاري. 

وعن سعيد بن عبيدة قال: سمع  عبدالله بن عمر رضي الله عنهما رجلا يحلف يقول: لا والكعبة. فقال عبدالله بن عمر: لا يحلف بغير الله فإني  سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف بغير فقد اشرك". 

رواه  أبو داود والترمذي.

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "كل يمين يحلف بها دون الله شرك". 

رواه أبو داود والترمذي.

وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بالأمانة فليس منا". 

رواه أبو داود.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون". 

رواه أبو داود والنسائي.

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الت صلی الله عليه وسلم: "من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله". 

رواه البخاري.